فصل: عَوْم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


مسقطات العوض

هناك أسباب تؤدّي إلى سقوط العوض بعد ثبوته، منها ما يلي‏:‏

أ - هلاك المعقود عليه‏:‏

26 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ هلاك المعقود عليه يؤدّي إلى سقوط ما يقابله من العوض في الجملة‏.‏

فإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماويّة أو بفعل المبيع انفسخ البيع وسقط الثّمن عن المشتري‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ تلف ف /9‏)‏‏.‏

وإذا هلكت العين المستأجرة بحيث تفوت المنافع المقصودة منها كلّيّةً كالدّار إذا انهدمت وصارت أنقاضاً، والسّفينة إذا نقضت وصارت ألواحاً انفسخ عقد الإجارة وسقطت الأجرة‏.‏

ب - الإبراء‏:‏

27 - الإبراء‏:‏ هو إسقاط الشّخص حقّاً له في ذمّة آخر أو قِبَله، فالإبراء سبب من أسباب سقوط العوض عن الذّمّة، والحكم الغالب للإبراء هو النّدب‏.‏ ‏(‏ر‏:‏ إبراء ف /12‏)‏‏.‏

ج - العفو‏:‏

28 - العفو سبب من أسباب سقوط العوض، ويأتي ذلك في القصاص والجنايات، فإذا ثبتت الدّية على الجاني، كان العفو مسقطاً لها، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ دية النّفس تسقط بعفو جميع الورثة المستحقّين لها، وإذا عفا بعضهم دون البعض يسقط حقّ من عفا، وتبقى حصّة الآخرين في مال الجاني إن كانت الجناية عمداً، وعلى العاقلة إن كانت خطأً‏.‏ وإذا عفا المجنيّ عليه عن دية الجناية على ما دون النّفس من القطع وإتلاف المعاني تسقط ديتها، لأنّها من حقوق العباد الّتي تسقط بعفو من له حقّ العفو‏.‏

‏(‏ر‏:‏ ديات ف / 83‏)‏‏.‏

د - الإسلام‏:‏

29 - قد يكون الإسلام سبباً من أسباب سقوط العوض، وذلك في الجزية، فقد اتّفق الفقهاء على أنّ الجزية تسقط عمّن دخل في الإسلام من أهل الذّمّة، فلا يطالب بها فيما يستقبل من الزّمان، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ليس على المسلم جزية»‏.‏

وهناك مسقطات أخرى للجزية سبق تفصيلها في ‏(‏مصطلح جزية ف /69 وما بعدها‏)‏‏.‏

عَوْل

التّعريف

1 - العول مصدر عال يعول، ومن معانيه في اللّغة الارتفاع والزّيادة يقال‏:‏ عالت الفريضة إذا ارتفع حسابها، وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء‏.‏

وفي الاصطلاح هو أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض، أو هو زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

الرّدّ‏:‏

2 - من معاني الرّدّ الرّجوع، يقال‏:‏ ردّ عليه الوديعة ورددته إلى منزله فارتدّ إليه‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض إلى ذوي الفروض النّسبيّة بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق الغير‏.‏

وعلى ذلك فالرّدّ ضدّ العول، إذ بالعول تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة، وبالرّدّ تزداد السّهام وينتقص أصل المسألة، وفي العول تفضل السّهام على المخرج، وفي الرّدّ يفضل المخرج على السّهام‏.‏

الحكم الإجماليّ

3 - العول مشروع ويؤخذ به إذا ضاق المخرج عن الوفاء بسهام جميع أهل الفروض، فإذا ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأخت شقيقة، فالورثة كلّهم من أصحاب الفروض، للزّوج النّصف، وللأمّ الثّلث، وللأخت النّصف فرضاً، وقد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التّركة، لأنّنا لو أعطينا الزّوج النّصف فالباقي لا يسع النّصف والثّلث، وهكذا في حالة إعطاء الآخرين فروضهم، فلا بدّ من العول، أي زيادة أصل السّهام في أصل المسألة أي المخرج، قال في شرح السّراجيّة‏:‏ إنّ المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع التّركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ثمّ تقسم حتّى يدخل النّقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة، لأنّ المستحقّين من أصحاب الفروض قد تساووا في سبب الاستحقاق وهو النّصّ، فيتساوون في الاستحقاق، فيأخذ كلّ واحد منهم جميع حقّه إذا اتّسع المحلّ وينقص من حقّه إذا ضاق المحلّ، كالغرماء في التّركة، فإذا أوجب اللّه تعالى في مال نصفين وثلثاً مثلاً،علم أنّ المراد الضّرب بهذه الفروض في ذلك المال، لاستحالة وفائه بها‏.‏ وأوّل من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه، فإنّه وقع في عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضها، فشاور الصّحابة فيها فأشار العبّاس رضي الله عنه بالعول، وقال‏:‏ أعيلوا الفرائض، فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد‏.‏ وفي خلافة عثمان رضي الله عنه أظهر ابن عبّاس رضي الله عنهما خلافه في العول فقال‏:‏ لو أنّهم قدّموا من قدّم اللّه وأخّروا من أخّر اللّه ما عالت فريضة قطّ، فقيل له‏:‏ من قدّمه اللّه ومن أخّره ‏؟‏ فقال‏:‏ قدّم اللّه الزّوج والزّوجة والأمّ والجدّة، وأخّر اللّه البنات، وبنات الابن، والأخوات‏.‏

وقد ثبت في علم الفرائض أنّ مجموع المخارج سبعة‏:‏ أربعة منها لا تعول أصلاً وهي الاثنان والثّلاثة والأربعة والثّمانية، لأنّ الفروض المتعلّقة بهذه المخارج إمّا أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها، وثلاثة من هذه المخارج قد تعول، وهي ستّة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون‏.‏

والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏إرث ف /56 - 62‏)‏‏.‏

عَوْم

التّعريف

1 - العوم في اللّغة السّباحة، يقال رجل عوّام‏:‏ ماهر في السّباحة‏.‏

وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالعوم

2 - العوم من الأمور الّتي رغّب فيها الإسلام وحثّ على تعلّمها كركوب الخيل والرّماية وغير ذلك ممّا يقوّي الجسم، وينمّي المهارات المشروعة، ويدفع الكسل والخمول عن المسلم‏.‏

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً‏:‏ «علّموا أبناءكم السّباحة والرّمي»‏.‏

ويجوز المسابقة في العوم بلا جعل عند جمهور الفقهاء‏.‏

والتّفصيل في ‏(‏سباق ف /6 وما بعدها‏)‏‏.‏

ضمان العوّام لمن غرق بيده

3 - قال الشّافعيّة‏:‏ إذا سلّم صبيّ إلى عوّام ليعلّمه العوم فغرق الصّبيّ، وجبت ديته، لأنّ غرقه بإهمال السّبّاح، وهي دية شبه العمد، وهي على العاقلة‏.‏

عِيادة

التّعريف

1 - العيادة لغةً‏:‏ الزّيارة مطلقاً، واشتهر استعمالها في زيارة المريض، حتّى صارت كأنّها مختصّة به‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ‏.‏

الحكم التّكليفيّ

2 - اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض على أقوال‏:‏

فمذهب الجمهور أنّها سنّة أو مندوبة، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض الأفراد دون بعض‏.‏

وقال ابن علّان من الشّافعيّة‏:‏ هي سنّة كفاية، وقيل‏:‏ فرض كفاية‏.‏

وذهب آخرون إلى أنّها واجبة، وذهب آخرون إلى أنّها واجبة على الكفاية، ونقل النّوويّ الإجماع على عدم الوجوب على الأعيان‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ إنّها مندوبة إذا قام بها الغير، وإلاّ وجبت لأنّها من الأمور الواجبة على الكفاية، إلاّ على من تجب نفقته عليه فيجب عيادته عليه عيناً‏.‏

وتكره عيادة ذي بدعة دينيّة، وتحرم على العالم عيادة المريض ذي البدعة الدّينيّة لما يترتّب على عيادته له من المفاسد وإغراء العامّة باتّباعه وحسن طريقته‏.‏

وتجوز عيادة الفاسق في الأصحّ لأنّه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين‏.‏

والأصل في مشروعيّة عيادة المريض حديث‏:‏ «حقّ المسلم على المسلم خمس‏:‏ ردّ السّلام، وعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وإجابة الدّعوة، وتشميت العاطس» وحديث البراء رضي الله عنه «أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم باتّباع الجنائز وبعيادة المريض»‏.‏ كما تجوز عيادة الكافر خاصّةً إن رجي إسلامه، لما روى أنس رضي الله عنه «أنّ غلاماً ليهود كان يخدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال‏:‏ أسلم، فأسلم»،وورد «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عاد يهوديّاً مرض بجواره»‏.‏ وتجوز عيادة الذّمّيّ ؛ لأنّه نوع برّ في حقّ أهل الذّمّة، وما نهينا عن ذلك‏.‏

وفي عيادة المجوس قولان‏.‏

فضل عيادة المريض

3 - ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة منها‏:‏ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم «إنّ اللّه تعالى يقول يوم القيامة‏:‏ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال‏:‏ يا ربّ كيف أعودك وأنت ربّ العالمين ‏؟‏ قال‏:‏ أما علمت أنّ عبدي فلاناً مرض فلم تعده ‏؟‏ أما علمت أنّك لو عدته لوجدتني عنده ‏؟‏» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «إنّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنّة حتّى يرجع»، ومنها ما رواه عليّ رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «ما من مسلم يعود مسلماً غدوةً إلاّ صلّى عليه سبعون ألف ملك حتّى يمسي، وإن عاده عشيّةً إلاّ صلّى عليه سبعون ألف ملك حتّى يصبح، وكان له خريف في الجنّة»‏.‏

آداب عيادة المريض

4 - من آداب عيادة المريض‏:‏ أن لا يطيل الجلوس إلاّ إذا علم أنّه لا يشقّ عليه ويأنس به، وأن يدنو منه، ويضع يده على جسمه، ويسأله عن حاله، وينفّس له في الأجل بأن يقول ما يسرّ به، ويوصيه بالصّبر على مرضه، ويذكر له فضله إن صبر عليه، ويسأل منه الدّعاء فدعاؤه مجاب كما ورد‏.‏

ومن الآداب‏:‏ أن يستصحب معه ما يستروح به كريحان أو فاكهة، وأن يتصدّق عليه إن كان محتاجاً لذلك، وأن يرغّبه في التّوبة والوصيّة إن لم يتأذّ بذلك وإن لم تظهر عليه أمارات موت على الأوجه، وأن يتأمّل حال المريض وكلماته، فإن رأى الغالب عليه الخوف أزاله عنه بذكر محاسن عمله له‏.‏

وروى ابن عبّاس رضي الله عنهما قال‏:‏ «كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثمّ قال سبع مرّات‏:‏ أسأل اللّه العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه»‏.‏

وقت عيادة المريض

5 - تسنّ العيادة في كلّ وقت قابل لها بأن لا يشقّ على المريض الدّخول عليه فيه، وهي غير مقيّدة بوقت يمضي من ابتداء مرضه، وهو قول الجمهور، ولأيّ مرض كان‏.‏ وكراهتها في بعض الأيّام لا أصل له‏.‏

وتكون عقب العلم بالمرض وإن لم تطل مدّة الانقطاع‏.‏

من تشرع له زيارة المريض‏؟‏

6 - تشرع عيادة المريض للمسلمين كافّةً، يستوي في ذلك من يعرف المريض ومن لا يعرفه، ويستوي في ذلك القريب والأجنبيّ، إلاّ أنّها للقريب ومن يعرفه آكد وأفضل لعموم الأحاديث، فالجار هو القريب من محلّه بحيث تقضي العادة بودّه وتفقّده ولو مرّةً‏.‏

وأمّا العدوّ فإنّه إن أراد العيادة وعلم أو ظنّ كراهة المريض لدخول محلّه وأنّه يحصل له برؤيته ضرر لا يحتمل عادةً حرمت العيادة أو كرهت‏.‏

الدّعاء للمريض

7 - كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضاً يدعو له بالشّفاء والعافية، فقد ورد عن سعد رضي الله عنه قال‏:‏ «تشكّيت بمكّة فجاءني النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده على جبهتي، ثمّ مسح يده على وجهي وبطني، ثمّ قال‏:‏ اللّهمّ اشف سعداً وأتمّ له هجرته‏.‏ قال‏:‏ فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إليّ حتّى السّاعة»‏.‏

وقد أمر صلى الله عليه وسلم كلّ من يعود أخاه المسلم أن يدعو له ما لم يحضر أجله، فقد روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «ما من مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول سبع مرّات‏:‏ أسأل اللّه العظيم أن يشفيك إلاّ عوفي»‏.‏ وعن عائشة رضي الله عنها «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضاً أو أتي به إليه قال أذهب البأس ربّ النّاس، اشف أنت الشّافي لا شفاء إلاّ شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً»‏.‏

وقال ابن بطّال‏:‏ في وضع اليد على المريض تأنيس له، وتعرّف لشدّة مرضه، ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربّما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل‏.‏

إطعام المريض ما يشتهي

8 - إذا اشتهى المريض شيئاً من الطّعام على العائد أطعمه إيّاه لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً فقال له ما تشتهي ‏؟‏ فقال‏:‏ أشتهي خبز برّ، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ من كان عنده خبز برّ فليبعث إلى أخيه، ثمّ قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه»، وهذا إذا كان لا يضرّه، أمّا إذا كان فيه ضرر له فليسوّفه عنه برفق ولا يؤسّيه‏.‏

وليس للعائد أن يكرهه على تناول شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا تكرهوا مرضاكم على الطّعام، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يطعمهم ويسقيهم»‏.‏

عِيافة

التّعريف

1 - تطلق العيافة في اللّغة على معان‏:‏ منها‏:‏ الكراهية للطّعام أو الشّراب، يقال‏:‏ عاف الطّعام أو الشّراب يعافه عيفاً وعيافةً‏:‏ كرهه فلم يأكله والعائف للشّيء‏:‏ الكاره المتقذّر له‏.‏ وتطلق العيافة على زجر الطّير للتّشاؤم أو التّفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها‏.‏ ومنها العائف الّذي يعيف الطّير فيزجره‏.‏

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ

الحكم الإجماليّ

2 - العيافة بمعنى زجر الطّير والتّفاؤل أو التّشاؤم بأسمائها وبأصواتها وممرّاتها كانت عادةً للعرب في الجاهليّة، فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه، وأرجع الأمر إلى مشيئة اللّه المطلقة، وسننه الثّابتة في الكون‏.‏

جاء في الأثر‏:‏ «العيافة، والطّيرة، والطّرق من الجبت»‏.‏

‏(‏ر‏:‏ تطيّر ف /5 وما بعدها‏)‏‏.‏

أمّا العيافة بمعنى كراهة الطّعام والامتناع عن تناوله، فقد ورد من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه «أنّه دخل مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضبّ محنوذ فأهوى إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النّسوة‏:‏ أخبروا رسول اللّه بما يريد أن يأكل، فقالوا هو ضبّ يا رسول اللّه، فرفع يده، فقلت‏:‏ أحرام يا رسول اللّه ‏؟‏ فقال‏:‏ لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد‏:‏ فاجتزرته فأكلته، ورسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينظر»‏.‏

فقد أكل الضّبّ بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه فتبيّن حلّه وأنّ تركه له لعدم إلفه‏.‏ وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏أطعمة ف /54‏)‏‏.‏

عِيال

انظر‏:‏ أسرة‏.‏

عَيْب

التّعريف

1 - العيب لغةً‏:‏ الوصمة والنّقيصة، والجمع أعياب وعيوب، ورجل عيّاب وعيّابة وعيب‏:‏ كثير العيب، يقال‏:‏ عيّب الشّيء فعاب‏:‏ إذا صار ذا عيب فهو معيب، أو هو‏:‏ ما يخلو عنه أصل الفطرة السّليمة‏.‏

واصطلاحاً يختلف تعريف العيب باختلاف أقسامه، قال النّوويّ‏:‏ حدودها مختلفة، فالعيب المؤثّر في البيع الّذي يثبت بسببه الخيار‏:‏ هو ما نقصت به الملكيّة أو الرّغبة أو الغبن، والعيب في الكفّارة‏:‏ ما أضرّ بالعمل ضرراً بيّناً، والعيب في الأضحيّة‏:‏ هو ما نقص به اللّحم، والعيب في النّكاح‏:‏ ما ينفّر عن الوطء ويكسر ثورة التّواق، والعيب في الإجارة‏:‏ ما يؤثّر في المنفعة تأثيراً يظهر به تفاوت الأجرة‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - الغشّ‏:‏

2 - الغشّ نقيض النّصح، يقال‏:‏ غشّه يغشّه غشّاً إذا ترك نصحه وزيّن له غير المصلحة، والغشّ يكون عيباً قد يؤثّر في العقد‏.‏

ب - الكذب‏:‏

3 - الكذب‏:‏ هو الإخبار عن الشّيء على خلاف ما هو عليه، عمداً كان أو سهواً‏.‏

والكذب أخصّ من العيب‏.‏

ج - الغبن‏:‏

4 - الغبن الوكس والخديعة، وأكثر ما يكون في البيع والشّراء، قال الرّاغب‏:‏ الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من الإخفاء‏.‏

والغبن إذا كان فاحشاً يكون عيباً يؤثّر في عقود المعاوضات‏.‏

د - العاهة‏:‏

5 - العاهة‏:‏ هي ما يصيب الإنسان في نفسه أو ماله من البلايا والآفات‏.‏

والعيب أعمّ من العاهة ؛ لأنّه يكون بالعاهة أو بغيرها‏.‏

الأحكام المتعلّقة بالعيب

يتعلّق بالعيب وما يترتّب عليه أحكام ذكرها الفقهاء في أبواب متعدّدة، حصرها النّوويّ في ستّة أقسام، والقليوبيّ في ثمانية‏.‏

العيب في المبيع

6 - ضابط العيب في المبيع عند الحنفيّة والحنابلة أنّه ما أوجب نقصان الثّمن في عادة التّجّار ؛ لأنّ التّضرّر بنقصان الماليّة، وذلك بانتقاص القيمة‏.‏

وعند الشّافعيّة‏:‏ هو كلّ ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض‏.‏

وعند المالكيّة‏:‏ هو وجود نقص في المبيع أو الثّمن، العادة السّلامة منه

العيوب الّتي يردّ بها المبيع

ذكر الفقهاء جملةً من العيوب الّتي يردّ بها المبيع نذكر منها‏:‏

أوّلاً - العيوب الظّاهرة

أ - عيوب الدّوابّ‏:‏

7 - عيوب الدّوابّ هي الّتي تزهّد فيها، وتنقص من أثمانها، وهي كالعور والحرد والرّمص والدّبر والفحج والمشش والدّخس والعضّ والجفل والجماح ومقطوعة الأذن للأضحيّة، وإن اشتراها لغير الأضحيّة فليس له الرّدّ‏.‏

ب - عيوب الأرض‏:‏

8 - من عيوب الأرض وما اتّصل بها كالبئر‏:‏ ما يضرّ بالزّرع كغور ماء البئر أو زعاق مائها وفقدان المسيل وتعذّر الإنبات فيها، والخراج إذا كانت الأرض المجاورة ليس عليها خراج، وملح ماء البئر‏.‏

ج - عيوب الدّور‏:‏

9 - من عيوب الدّور، تصدّع الجدران أو انكسار الأخشاب أو سوء جارها أو شؤمها أو جنّها، أو أنّه لا مرحاض لها أو عدم الطّريق أو المسيل أو مجاورة موضع صنعة تضرّ بالبناء أو السّاكن‏.‏

واعتبر المالكيّة أنّ عيوب الدّار ثلاثة أضرب‏.‏

أحدها‏:‏ أن تستغرق العيوب معظم الثّمن فيردّ به ويرجع بالثّمن‏.‏

الثّاني‏:‏ أن لا ينقص من الثّمن، فهذا لا يردّ به ولا يرجع بقيمة العيب، كسقوط شرافة أو كسر عتبة أو رفّ أو خلع بلاطة أرض‏.‏

الثّالث‏:‏ أن ينقص من الثّمن، ولا ينقص معظمه، فهذا يرجع بقيمة العيب ولا تردّ به الدّار - وعند بعض الأندلسيّين أنّه تردّ به - وهو ما دون الثّلث، والثّلث كثير، وهو الرّاجح‏.‏ ووجه ذلك عند المالكيّة‏:‏ أنّ الدّار تخالف سائر المبيعات، بدليل أنّه إذا استحقّ منها اليسير لزم الباقي بالثّمن‏.‏

ولو استحقّ من العبد اليسير لم يلزم الباقي‏.‏

ووجه من سوّى بين الدّار وغيرها‏:‏ أنّ هذا مبيع وجد به عيب ينقص الثّمن فيثبت فيه الرّدّ بالعيب ما لم يفت‏.‏

د - عيوب الكتب‏:‏

10 - من عيوب الكتب تلف الورق واختلافه وكثرة الخطأ فيه‏.‏

هـ - عيوب الثّياب‏:‏

11 - من عيوب الثّياب‏:‏ الخرق واختلاف النّسخ، وتنجّس ما يفسده الغسل أو ينقص من ثمنه، وثوب الأجرب ووجود الدّهن بالثّوب ونحوها‏.‏

ثانياً - العيوب الخفيّة في المبيع

12 - من العيوب الخفيّة ما يكون في جوف المبيع، وللفقهاء فيها التّفصيل التّالي‏:‏

إذا اشترى إنسان ما مأكوله في جوفه كالرّانج والبطّيخ والرّمّان واللّوز والبيض فوجده فاسداً، فإمّا أن لا يكون لفاسده قيمة، أو يكون له قيمة، أو وجد بعضه فاسداً والبعض صحيحاً‏.‏

13 - فإن لم يكن لفاسده مكسوراً قيمة، فذهب جمهور الفقهاء، وهو مقابل المشهور عند المالكيّة إلى أنّ المشتري يرجع على البائع بالثّمن كلّه، لأنّ هذا تبيّن به فساد العقد من أصله، لكونه وقع على ما لا نفع فيه، ولا يصحّ بيع ما لا نفع فيه كالحشرات والميتات، وليس عليه أن يردّ البيع إلى البائع ؛ لأنّه لا فائدة فيه‏.‏ إذ لا قيمة له‏.‏

وذهب المالكيّة في المشهور‏:‏ إلى أنّ ما لا يمكن الاطّلاع على عيبه إلاّ بتغيّر في ذات المبيع كسوس الخشب والجوز واللّوز والبطّيخ والقثّاء المرّ، فإنّه لا يكون عيباً، ولا قيمة للمشتري على البائع في نظير ذلك، إلاّ أن يشترط الرّدّ فيعمل به ؛ لأنّه شرط فيه غرض وماليّة، والعادة في الرّدّ كالشّرط‏.‏

14 - وإن كان لفاسده قيمة يمكن الانتفاع به في الجملة فذهب الحنفيّة، وهو القول الثّاني للشّافعيّ إلى أنّ هذا الفاسد ما دام يمكن الانتفاع به في الجملة فليس للمشتري ردّه ؛ لأنّ شرط الرّدّ أن يكون المردود وقت الرّدّ على الوصف الّذي كان عليه وقت القبض، ولم يوجد؛ لأنّه تعيّب بعيب زائد بالكسر، فلو ردّ لردّ معيباً بعيبين، فانعدم شرط الرّدّ‏.‏

وذهب المالكيّة‏:‏ إلى أنّ العيب إن كان ممّا يمكن الاطّلاع عليه قبل التّغيّر كالبيض، فكسره ووجده فاسداً منتناً لا يؤكل فإنّه يرجع على البائع بجميع الثّمن، ولا شيء على المشتري في كسره، دلّس البائع أم لا‏.‏ وكذلك إن كانت له قيمة كالبيض الممروق إن دلّس البائع – كسره المشتري أم لا – أو لم يدلّس البائع ولم يكسره المشتري رجع بجميع الثّمن، فإن كسره ردّه وما نقصه، ما لم يفت بنحو قلي فلا ردّ، ورجع المشتري بما بين القيمتين، فيقوّم سالماً يوم البيع على أنّه صحيح غير معيب وصحيح معيب، فإذا قيل‏:‏ قيمته صحيحاً غير معيب عشرة، وصحيحاً معيباً ثمانية، فإنّه يرجع بنسبة ذلك من الثّمن وهو الخمس، وهذا إن كان له قيمة يوم البيع بعد الكسر وإلاّ رجع بالثّمن كلّه‏.‏ قال ابن القاسم‏:‏ هذا إذا كسره بحضرة البائع، وإن كان بعد أيّام لم يردّه، إذ لا يدري أفسد عند البائع أو المبتاع، قاله مالك، قال ابن ناجي‏:‏ ظاهرها ولو بيض النّعام، وقال بعضهم‏:‏ لا يردّ بيض النّعام لكثافة قشره، فلا يعرف فساده وصحّته‏.‏

وذهب الشّافعيّة‏:‏ في القول الأظهر عند الأكثرين إلى أنّ المشتري له الرّدّ قهراً كالمصرّاة إن كان لا يوقف على ذلك الفساد إلاّ بكسره، ولا يغرم أرش الكسر على الأظهر ؛ لأنّه معذور‏.‏ ومقابل الأظهر‏:‏ يغرم ما بين قيمته صحيحاً فاسد اللّبّ، ومكسوراً فاسد اللّبّ، ولا ينظر إلى الثّمن‏.‏

وإن كان يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقلّ من ذلك الكسر فلا ردّ على المذهب كسائر العيوب وقيل‏:‏ يطّرد القولان، وعلى هذا فكسر الجوز ونحوه وثقب الرّانج من صور الحال الأوّل، وكسر الرّانج وترضيض بيض النّعام من صور الحال الثّاني‏.‏

وذهب الحنابلة‏:‏ إلى أنّه إن كان لمعيبه قيمة مكسوراً، فإن كان لا يمكن استعلام المبيع بدون الكسر فالمشتري مخيّر بين ردّه وردّ أرش الكسر وأخذ الثّمن، وبين أخذ أرش عيبه وهو قسط ما بين صحيحه ومعيبه، وهذا ظاهر كلام الخرقيّ ؛ لأنّه نقص لم يمنع الرّدّ، فلزم ردّ أرشه ؛ كلبن المصرّاة إذا حلبها، والبكر إذا وطئها‏.‏

وقال القاضي‏:‏ لا أرش عليه لكسره لأنّ ذلك حصل بطريق استعلام العيب، والبائع سلّطه عليه، حيث علم أنّه لا تعلم صحّته من فساده بغير ذلك‏.‏

وإن كان كسراً يمكن استعلام المبيع بدونه إلاّ أنّه لا يتلف بالكلّيّة، فالحكم فيه كالّذي قبله في قول الخرقيّ وهو قول القاضي أيضاً، فالمشتري مخيّر بين ردّه وأرش الكسر وأخذ الثّمن، وبين أخذ أرش العيب وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد، والرّواية الثّانية‏:‏ ليس له ردّه وله أرش العيب‏.‏ وإن كسره كسراً لا يبقى له قيمة فله أرش العيب لا غير هذا إذا كان كلّ المبيع فاسداً‏.‏

15 - أمّا إن وجد المشتري بعض المبيع فاسداً دون البعض، فذهب الحنفيّة إلى أنّه إن كان الفاسد كثيراً رجع على البائع بجميع الثّمن ؛ لأنّه ظهر أنّ البيع وقع في القدر الفاسد باطلاً، لأنّه تبيّن أنّه ليس بمال، وإذا بطل في ذلك القدر يفسد في الباقي‏.‏

وإن كان الفاسد قليلاً فكذلك في القياس، وفي الاستحسان صحّ البيع في الكلّ، وليس له أن يردّ ولا أن يرجع فيه بشيء ‏;‏ لأنّ قليل الفساد فيه ممّا لا يمكن التّحرّز عنه‏.‏

ومن الحنفيّة من فصّل تفصيلاً آخر فقال‏:‏ إذا وجد البيع كلّه فاسداً، فإن لم يكن لقشره قيمة فالبيع باطل لأنّه تبيّن أنّه باع ما ليس بمال، وإن كان لقشره قيمة كالرّمّان ونحوه، فالبيع لا يبطل ؛ لأنّه إذا كان لقشره قيمة كان القشر مالاً، ولكنّ البائع بالخيار إن شاء رضي به ناقصاً وقبل قشره وردّ جميع الثّمن، وإن شاء لم يقبل ؛ لأنّه تعيّب بعيب زائد، وردّ على المشتري حصّة المعيب جبراً لحقّه‏.‏

وإن وجد بعضه فاسداً فعلى هذا التّفصيل أيضاً ؛ لأنّه إن لم يكن لقشره قيمة رجع على البائع بحصّته من الثّمن، وإن كان لقشره قيمة رجع بحصّة العيب دون القشر اعتباراً للبعض بالكلّ، إلاّ إذا كان الفاسد منه قليلاً قدر ما لا يخلو مثله عن مثله فلا يردّ ولا يرجع بشيء‏.‏ وقال المالكيّة‏:‏ إن كان لبعضه قيمة - كالبيض الممروق - فإن دلّس بائعه رجع بجميع الثّمن، كسره المشتري أم لا، أو لم يدلّس ولم يكسره‏.‏

فإن كسره فله ردّه وما نقصه، ما لم يفت بنحو قلي، وإلاّ فلا ردّ، ورجع المشتري بما بين القيمتين سالماً ومعيباً‏.‏ فيقوم على أنّه صحيح غير معيب وصحيح معيب‏.‏

وقال الحنابلة‏:‏ إن كان الفاسد من بيض وجوز ولوز ونحوه في بعضه دون كلّه رجع بقسط الفاسد من الثّمن، فإن كان الفاسد النّصف رجع بنصف الثّمن، وإن كان الرّبع رجع بربعه‏.‏

أثر العيب في عقد البيع

16 - إذا وجد العيب بشروطه ثبت حقّ الرّدّ باتّفاق الفقهاء ويرجع في معرفة العيب إلى أهل الخبرة والعرف، ودليل ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ‏}‏ وما روي عن عائشة رضي الله عنها «أنّ رجلاً ابتاع غلاماً فاستغلّه، ثمّ وجد به عيباً فردّه بالعيب، فقال البائع‏:‏ غلّة عبدي، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم الغلّة بالضّمان» وفي رواية - «الخراج بالضّمان» وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم مرّ برجل يبيع طعاماً فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال‏:‏ من غشّ فليس منّي»‏.‏

ولا خلاف بين الفقهاء في ردّ السّلعة المباعة للعيب وكان العيب منقصاً للقيمة أو مفوّتاً غرضاً صحيحاً شرعاً‏.‏

وقد قاس الفقهاء العيب على المصرّاة، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏«من اشترى شاةً محفّلةً فردّها فليردّ معها صاعاً من تمر»

وهذا يدلّ على ثبوت العيب والرّدّ به ؛ ولأنّ المشتري بذل الثّمن ليسلّم له المبيع سليماً ولمّا لم يسلّم له ذلك كان له الرّدّ، ولأنّ السّلامة في المبيع مطلوبة المشتري عادةً ؛ لأنّ غرض المشتري الانتفاع بالمبيع، ولا يتكامل الانتفاع إلاّ بسلامته ؛ ولأنّه لم يدفع جميع الثّمن إلاّ ليسلّم له جميع المبيع، فكانت السّلامة مشروطةً في العقد دلالةً، فهي كالمشروطة نصّاً، فإذا فاتت المساواة كان له الخيار‏.‏

إعلام المشتري بالعيب

17 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يجب على البائع إذا علم شيئاً بالمبيع يكرهه المشتري أن يبيّنه بياناً مفصّلاً، وأن يصفه وصفاً شافياً زيادةً على البيان، إن كان شأنه الخفاء ؛ لأنّه قد يغتفر في شيء دون شيء، يحرم عليه عدم البيان ويكون آثماً عاصياً لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يحلّ لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلاّ بَيّنَهُ له» ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال‏:‏ «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كَذَبا وكتما مُحِقتْ بركةُ بيعهما» وكتمان العيب غشّ والغشّ حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ «من غشّنا فليس منّا»‏.‏

18 - ولا يقتصر الإعلام بالعيب على البائع، بل يمتدّ إلى كلّ من علم بالعيب، ويتأكّد الوجوب في حقّه إذا انفرد بعلم العيب دون البائع‏.‏

ووقت الإعلام بالعيب في حقّ البائع والأجنبيّ قبل البيع، ليكون المشتري على علم وبيّنة، فإن لم يكن الأجنبيّ حاضراً أو لم يتيسّر له فبعد العقد، ليتمكّن المشتري من الرّدّ بالعيب‏.‏ وإذا وقع البيع مع كتمان العيب فالبيع صحيح مع الإثم والمعصية عند جمهور الفقهاء، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن التّصرية» وصحّح البيع‏.‏

وحكي عن أبي بكر بن عبد العزيز أنّ البيع باطل ؛ لأنّه منهيّ عنه، والنّهي يقتضي الفساد‏.‏

شروط الرّدّ بالعيب

اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط في العيب الّذي يردّ به المبيع ما يلي‏:‏

أ - أن يكون العيب قديماً‏:‏

19 - وذلك بمعنى‏:‏ أنّه حدث عند البائع سواء حدث قبل العقد أو معه، أو بعده قبل القبض وتسلّم المبيع، فيكون للمشتري الرّدّ إذا لم يتمكّن من إزالته بلا مشقّة، فإن تمكّن من إزالته فلا ردّ‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ إنّ كلّ عيب حدث عند المشتري في مدّة لاحقة معيّنة فضمانه من البائع لا من المشتري، ويسمّى هذا عندهم بالعهدة‏.‏ وقد عرّفها الباجيّ وغيره بأنّها‏:‏ تعلّق المبيع بضمان بائعه مدّةً معيّنةً، وهو بمثابة قيد على شريطة قدم العيب المتّفق عليها بين الفقهاء، لأنّ العيب لم يبن بحسب الظّاهر إلاّ بعد إبرام العقد وتمامه بالقبض، فكان الأصل أن يضمن المشتري ذلك العيب الحادث في ملكه وتحت يده، وقد ذكر ابن رشد أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المبيع من ضمان المشتري بعد القبض إلاّ في العهدة والجوائح‏.‏

وتفصيل ذلك في مصطلح‏:‏ ‏(‏عهدة‏)‏‏.‏

ب - عدم اشتراط البراءة‏:‏

20 - وصورة البراءة أن يقول‏:‏ بعت على أنّي بريء من كلّ عيب، وفيها مذاهب‏.‏

فذهب الحنفيّة، والرّواية الثّالثة عن مالك، والقول الثّاني للشّافعيّة‏:‏ أنّ البيع بشرط البراءة من كلّ عيب جائز، ويبرأ من كلّ عيب، ولا يردّ بحال، وذلك لأنّ الرّدّ بالعيب حقّ من حقوق المشتري قبل البائع‏.‏ فإذا أسقطه سقط كسائر الحقوق الواجبة‏.‏

وذهب الحنابلة في رواية، وهو القول الثّالث للشّافعيّة إلى أنّه لا يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم، وذلك لأنّه من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغشّ إذا علمه وذلك لأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وقد باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه على البراءة، فقال الّذي ابتاعه لعبد اللّه بن عمر‏:‏ بالغلام داء لم تسمّه، وقال عبد اللّه‏:‏ بعته بالبراءة‏.‏ فقضى عثمان رضي الله عنه على عبد اللّه بن عمر أن يحلف له‏:‏ لقد باعه العبد بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد اللّه أن يحلف وارتجع العبد، فصحّ العبد عنده، فباعه عبد اللّه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم‏.‏

والقول الأظهر عند الشّافعيّة، والأصحّ عند المالكيّة، ورواية عند الحنابلة أنّه يبرأ البائع من كلّ عيب في الحيوان لا يعلمه دون ما لا يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان بحال‏.‏

رضا البائع في الرّدّ بالعيب

21 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الرّدّ بالعيب لا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى حكم حاكم، سواء كان المبيع في يد المشتري أو البائع، وإنّما يثبت بإرادة المشتري المنفردة وذلك بالقياس على الطّلاق، فإنّه لا يتوقّف على رضا الزّوجة، ولا يحتاج إلى حكم حاكم‏.‏

وذهب الحنفيّة‏:‏ إلى أنّه يشترط للرّدّ بالعيب رضا البائع أو حكم حاكم إذا كان المبيع في يد المشتري، أمّا إذا كان باقياً في يد البائع فهم مع الجمهور في حصول الرّدّ بقول المشتري دون حاجة إلى قضاء قاض أو تراض‏.‏

تمسّك المشتري بالمبيع المعيب مع الأرش

22 - إذا تمسّك المشتري بالمبيع المعيب والمطالبة بأرش العيب‏.‏ دون أن يطرأ على المبيع زيادة أو نقصان أو تصرّف يمنع الرّدّ ويعطي للمشتري الحقّ في المطالبة بالأرش فقد اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة مذاهب‏:‏

أوّلاً - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ المشتري ليس له أن يتمسّك بالمبيع المعيب ويأخذ نقصان العيب ؛ لأنّ الفائت وصف، والأوصاف لا تقابل بشيء من الثّمن في مجرّد العقد ؛ ولأنّ البائع لم يرض بزوال المبيع عن ملكه بأقلّ من المسمّى فيتضرّر به، ودفع الضّرر عن المشتري أيضاً ممكن بالرّدّ بدون تضرّره، ولأنّ التّمسّك بالمعيب دلالة على الرّضا به ويمتنع الرّجوع بالنّقصان، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصرّاة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرّدّ‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ إن وجد المشتري العيب ببعض المبيع قبل القبض لشيء منه فالمشتري بالخيار إن شاء رضي بالكلّ ولزمه جميع الثّمن، وإن شاء ردّ الكلّ وليس له أن يردّ المعيب خاصّةً بحصّته من الثّمن ؛ لأنّ الصّفقة لا تمام لها قبل القبض، وتفريق الصّفقة قبل تمامها باطل‏.‏

وإن كان العيب بعد القبض فإن كان المبيع شيئاً واحداً حقيقةً وتقديراً فإنّ المشتري إن شاء رضي بالكلّ بكلّ الثّمن، وإن شاء ردّ الكلّ واستردّ جميع الثّمن، وليس له أن يردّ قدر المعيب خاصّةً بحصّته من الثّمن‏.‏

وإن كان أشياء حقيقةً وتقديراً فليس له أن يردّ الكلّ إلاّ عند التّراضي، وله أن يردّ المعيب خاصّةً بحصّته من الثّمن‏.‏

ومذهب الشّافعيّة أنّه ليس لمشتري شيئين في صفقة واحدة ردّ البعض إن كان الباقي ما زال ملكه، لما فيه من التّشقيص على البائع، فإن رضي به البائع جاز على الأصحّ، وإن كان الباقي زال عن ملكه بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع، ففي ردّ الباقي طريقان أصحّهما‏:‏ القطع بالمنع كما لو كان باقياً في ملكه‏.‏

ثانياً‏:‏ ذهب المالكيّة إلى أنّ المشتري إذا وجد عيباً في المبيع، ولم يتغيّر بشيء من العيوب عنده‏.‏ فلا يخلو‏:‏ إمّا أن يكون عقاراً أو عروضاً أو حيواناً‏.‏

فإن كان العيب في الحيوان فلا خلاف في أنّ المشتري يخيّر بين أن يردّ المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له‏.‏

وإن كان عقاراً فمالك يفرّق بين العيب اليسير والكثير، فيقول‏:‏ إن كان يسيراً لم يجب الرّدّ ووجبت قيمة العيب وهو الأرش، وإن كان كثيراً وجب الرّدّ بجميع الثّمن أو يتمسّك بإسقاط العيب بجميع الثّمن‏.‏

وأمّا العروض، فالمشهور في المذهب أنّها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول، وقيل‏:‏ إنّها بمنزلة الأصول في المذهب، وهو الّذي اختاره الفقيه أبو بكر بن رزق، وكان يقول‏:‏ إنّه لا فرق في هذا المعنى بين الأصول والعروض، وعلى هذا يلزم من يفرّق بين العيب الكثير والقليل في الأصول أن يفرّق في العروض‏.‏

وإذا قلنا‏:‏ إنّ المشتري يخيّر بين أن يردّ المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له، فإن اتّفقا على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامّة الفقهاء يجيزون ذلك إلاّ ابن سريج من أصحاب الشّافعيّ، فإنّه قال‏:‏ ليس لهما ذلك، وعلى هذا فإذا كان المعيب الأكثر والسّالم الأقلّ باقياً عند المشتري لم يفت فالجميع يردّه، ويأخذ جميع الثّمن، وليس له التّمسّك بالأقلّ السّالم وردّ الأكثر المعيب، ولو فات عند المشتري لكان له ردّ المعيب مطلقاً، قلّ أو كثر، ويأخذ حصّته من الثّمن إلى جميع المبيع من قيمة السّلعة إن وقعت ثمناً، أو بنسبة قيمة المعيب من قيمة السّلعة‏.‏

وقال أشهب‏:‏ يرجع شريكاً في الثّمن المقوّم بما يقابل المعيب‏.‏

وقال ابن القاسم‏:‏ لا يرجع شريكاً في الثّمن لضرر الشّركة، وإنّما يرجع بالقيمة، وشبّه في ردّ الجميع أو التّمسّك بالجميع، أو يتمسّك بالبعض السّالم بجميع الثّمن وإن لم يكن الأكثر كأحد مزدوجين من خفّين ونعلين وسوارين وقرطين ومصراعي باب - من كلّ ما لا يستغنى بأحدهما عن الآخر - فليس له ردّ المعيب بحصّته من الثّمن إلاّ أن يتراضيا بذلك‏.‏

ولو كان المعيب أمّاً وولدها، فليس له ردّ المعيب منهما والتّمسّك بالسّليم ولو تراضيا على ذلك، لما فيه من التّفريق بين الأمّ وولدها، ما لم ترض الأمّ بذلك‏.‏

كما لا يجوز التّمسّك بالأقلّ إن استحقّ الأكثر إن كان المبيع مقوّماً متعدّداً معيّناً في صفقة والباقي لم يفت عند المشتري، فإن فات فله التّمسّك به، ويرجع بما يخصّ ما استحقّ من الثّمن‏.‏

وإذا منع التّمسّك بالأقلّ إذا استحقّ الأكثر تعيّن الفسخ بردّ الأقلّ والرّجوع بجميع الثّمن، أو يتمسّك بالبعض الباقي بجميع الثّمن، وبه قال أبو ثور والأوزاعيّ ؛ لأنّه كإنشاء عقد بثمن مجهول ؛ لأنّ العقد الأوّل انحلّ من أصله حيث استحقّ الأكثر أو تعيّب، لأنّ استحقاق الأكثر كاستحقاق الكلّ، وإذا تعيّب الأكثر وردّه كان كردّ الكلّ، فكان تمسّك المشتري بالأقلّ السّالم كإنشاء عقد بثمن مجهول الآن، بخلاف ردّ غير الأكثر أو استحقاقه‏.‏

وأجاز ابن حبيب ردّ الأكثر بحصّته من الثّمن بالتّقدير قائلاً‏:‏ هذه جهالة طارئة وهذا إذا لم يكن قد سمّى لكلّ واحد من الأنواع قيمةً، فإن كان قد سمّى لكلّ واحد من تلك الأنواع قيمةً فلا خلاف في ردّ المعيب بعينه فقط وكلّ ما تقدّم في المقوّم المعيّن المتعدّد‏.‏

وأمّا المثليّ والمقوّم المتّحد والموصوف فحكمه مغاير لذلك، فلو اشترى رجل عشرة أثواب موصوفةً أو عشرة أرطال أو أوسق من قمح فاستحقّ أكثرها أو أقلّها أو وجد به عيباً فلا ينقض البيع، بل يرجع بمثل الموصوف أو المثليّ، وله أن يتمسّك بالباقي بحصّته من الثّمن في الاستحقاق، وبالسّالم والمعيب في العيب‏.‏

وأمّا إذا كان المبيع متّحداً كدار وغيره فاستحقّ البعض قلّ أو كثر فالمشتري مخيّر بين التّمسّك والرّدّ‏.‏

وجاز ردّ أحد المشتريين غير الشّركة نصيبه من بيع متّحد أو متعدّد، اشترياه في صفقة واحدة واطّلعا فيه على عيب ولو أبى البائع فقال‏:‏ لا أقبل إلاّ جميعه، بناءً على أنّ العقد يتعدّد بتعدّده‏.‏

وأمّا الشّريكان في التّجارة إذا اشتريا معيباً في صفقة وأراد أحدهما الرّدّ فلصاحبه منعه وقبول الجميع ؛ لأنّ كلّ واحد منهما وكيل عن الآخر‏.‏

وجاز لمشتر من بائعين غير شريكين ردّ نصيبه دون الرّدّ على الآخر‏.‏

ثالثاً‏:‏ ذهب الحنابلة إلى أنّ المشتري إذا أراد إمساك المعيب وأخذ أرش النّقص فله ذلك، ولو لم يتعذّر الرّدّ، رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به ؛ لأنّه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش كما لو تعيّب عنده‏.‏ ولأنّه فات عليه جزء من المبيع، فكانت له المطالبة بعوضه، كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعةً، ولأنّ المتبايعين تراضيا على أنّ العوض في مقابلة المعوّض، فكلّ جزء من العوض يقابله جزء من المعوّض، ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش ما لم يفض إلى الرّبا، كشراء حليّ بفضّة بزنته‏.‏

وإن اشترى رجل معيبين صفقةً واحدةً، أو اشترى طعاماً أو نحوه في وعاءين صفقةً واحدةً، فليس له إلاّ ردّهما معاً أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ؛ لأنّ في ردّ أحدهما تفريقاً للصّفقة على البائع مع إمكان أن لا يفرّقها - أشبه ردّ بعض المعيب الواحد - فإن تلف أحد المعيبين وبقي الآخر فللمشتري ردّ الباقي بقسطه من الثّمن لتعذّر ردّ التّالف، والقول قول المشتري في قيمة التّالف مع يمينه ؛ لأنّه منكر لما يدّعيه البائع من زيادة قيمته‏.‏

وإذا كان أحدهما معيباً والآخر سليماً، وأبى المشتري أخذ الأرش عن العيب فله ردّه بقسطه من الثّمن ؛ لأنّه ردّ للمبيع المعيب من غير ضرر على البائع، ولا يملك المشتري ردّ السّليم لعدم عيبه إلاّ أن ينقصه تفرّق كمصراعي باب وزوجي خفّ، أو يحرم تفريق كجارية وولدها ونحوه كأخيها، فليس للمشتري ردّ أحدهما وحده، بل له ردّهما معاً أو الأرش دفعاً لضرر البائع أو لتحريم التّفريق‏.‏

وأمّا طرق إثبات العيب وموانع الرّدّ به فتفصيل ذلك في مصطلح‏.‏

‏(‏خيار العيب ف /6 وما بعدها‏)‏‏.‏

العيب في الصّرف

23 - الصّرف‏:‏ إمّا أن يكون معيّناً بمعيّن أو في الذّمّة‏.‏

والعيب إمّا أن يكون من نفس الجنس أو من غير الجنس، والعوضان إمّا أن يكونا من جنس واحد أو من جنسين، وفي كلّ‏:‏ إمّا أن يظهر العيب قبل القبض أو بعده، فهذه ثمانية‏:‏ أربعة في الصّرف المعيّن، ومثلها في الصّرف في الذّمّة‏.‏

أوّلاً‏:‏ العيب من نفس الجنس، اتّحد الجنس أو اختلف، قبل القبض أو بعده

24 - إذا كان الصّرف معيّناً والعيب في جميع العوض، كأن يقول بعتك هذه الدّنانير بهذه الدّراهم، أو بهذه الدّنانير، ويشير إلى العوضين‏.‏ فهذا هو المعيّن بمعيّن، ولا خلاف في جواز هذا القسم بشروطه وهو الحلول والتّقابض‏.‏

ثمّ إذا ظهر أحد البدلين معيباً، مثل كون الفضّة سوداء أو خشنةً تنفطر عند الضّرب، أو كانت سكّتها تخالف سكّة السّلطان، أو وجدت الدّراهم زيوفاً، فهل يصحّ العقد ولا شيء لواجد العيب إذا رضي به، أم له البدل ‏؟‏

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين‏:‏

المذهب الأوّل لجمهور الفقهاء‏:‏ من الحنفيّة، والشّافعيّة والحنابلة‏:‏ وهو أنّه متى كان العيب من نفس الجنس فالعقد صحيح، والمشتري بالخيار بين أن يمسك الجميع وبين أن يفسخ العقد، وليس له البدل، وإلى هذا ذهب الحنفيّة فيما يعيّن عندهم من غير الدّراهم والدّنانير، ففي المبسوط‏:‏ لو كانت الفضّة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر - وهو الّذي أفسدها - فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء ردّها ؛ لأنّ المشار إليه من جنس المسمّى‏.‏ فإنّ مثله يسمّى إناء فضّة في النّاس، إلاّ أنّه معيب لما فيه من الغشّ، فيجوز العقد على المشار إليه بالتّسمية، ويتخيّر المشتري للعيب‏.‏

وإن كان رديئةً من غير غشّ فيها لم يكن له أن يردّها ‏;‏ لأنّ الرّداءة ليست بعيب‏.‏

وفي تكملة المجموع‏:‏ وإن كان العيب من جنس المعقود عليه، كخشونة الفضّة ورداءة المعدن، فالبيع صحيح، فإن ظهر العيب والمبيع باق فهو بالخيار بين أن يردّ ويسترجع الثّمن، وبين أن يرضى به، نصّ عليه الشّافعيّ والأصحاب، وليس له أن يطالب ببدله، سواء قبل التّفرّق أو بعده، فإنّ مورد العقد معيّن، اتّفقت كلمة الأصحاب على ذلك، ولا يأخذ أرش المعيب ؛ لأنّ الأرش لا يستحقّ مع القدرة على الرّدّ‏.‏

المذهب الثّاني للمالكيّة‏:‏ فهم يرون أنّ المغشوش المعيّن من الجهتين كهذا الدّينار بهذه العشرة الدّراهم، فيه طريقان‏:‏ الأوّل أنّ المذهب كلّه على إجازة البدل‏.‏

والثّاني أنّه كغير المعيّن‏.‏ فيكون فيه قولان، والمشهور منهما النّقض، وعلى هذا القول يكون متّفقاً مع المذهب الأوّل‏.‏

والقول الثّاني‏:‏ جواز البدل وهو لابن وهب وهو قول عند الحنابلة، على أساس أنّ النّقود لا تتعيّن بالتّعيين، وذلك لأنّ المصطرفين لم يفترقا وفي ذمّة أحدهما للآخر شيء ولم يزل المعيّن مقبوضاً لوقت البدل، فلم يلزم على البدل صرف مؤخّر بخلاف غير المعيّن فيفترقان وذمّة أحدهما مشغولة لصاحبه، ففي البدل صرف مؤخّر‏.‏

ثانياً - أخذ الأرش عن المعيب

أ - إذا كان العوضان من جنسين‏:‏

25 - ذهب الحنفيّة إلى القول برجوعه بنقصان العيب إذا هلك في يده أو حدث فيه عيب آخر، ما لم يقل البائع‏:‏ أنا أقبله كذلك، وهو مذهب الحنابلة إذا كان أخذ الأرش قبل التّفرّق، أو كان الأرش من غير جنس الثّمن‏.‏

ففي الفتاوى الهنديّة‏:‏ لو اشترى قلب فضّة بذهب، فوجد فيه عيباً فله أن يردّه، فإن هلك في يده أو حدث فيه عيب آخر كان له أن يرجع بنقصان العيب، وللبائع أن يقول‏:‏ أنا أقبله كذلك‏.‏

وإن كان الثّمن فضّةً لم يرجع بالنّقصان‏.‏

وفي المغني‏:‏ وإن كان الصّرف بغير جنسه فله أخذ الأرش في المجلس ؛ لأنّ المماثلة غير معتبرة، وتخلّف قبض بعض العوض عن بعض ما داما في المجلس لا يضرّ، فجاز كما في سائر البيع، وإن كان بعد التّفرّق لم يجز ؛ لأنّه يفضي إلى حصول التّفرّق قبل القبض لأحد العوضين، إلاّ أن يجعلا الأرش من غير جنس الثّمن كأنّه أخذ أرش عيب الفضّة قفيز حنطة فيجوز‏.‏

وذهب الشّافعيّة‏:‏ إلى القول بعدم جواز أخذ الأرش، وهو مذهب الحنابلة إذا كان أخذ الأرش بعد التّفرّق‏.‏

واستدلّ الشّافعيّة على ذلك‏:‏ بأنّه لا يجوز له أخذ الأرش مع القدرة على الرّدّ، بمعنى أنّه إذا كان له أن يردّ المعيب ويسترجع الثّمن الّذي دفعه فلا حاجة إلى القول بأخذ الأرش، فإمّا أن يرضى به بجميع الثّمن، وإمّا أن يفسخ‏.‏

ب - إذا كان العوضان من جنس واحد‏:‏

26 - وذلك كدنانير بدنانير، أو دراهم بدراهم، أو فضّة بفضّة، أو ذهب بذهب فهل يجوز له أخذ الأرش في متّحدي الجنس ‏؟‏

ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى القول بعدم أخذ الأرش عن المعيب في متّحدي الجنس؛ لأنّ الأرش يؤدّي إلى حصول الزّيادة في أحد العوضين، وهذا يؤدّي إلى فوات المماثلة المشترطة في الجنس الواحدة، فيتحقّق ربا الفضل وهو لا يجوز‏.‏

وذهب القاضي من الحنابلة إلى تخريج وجه بجواز أخذ الأرش في المجلس، لأنّ الزّيادة طرأت بعد العقد، وأمّا المالكيّة‏:‏ فيجوز عندهم أخذ البدل فلا حاجة إلى القول بالأرش‏.‏

ثالثاً - الصّرف معيّن والعيب من نفس الجنس والمعيب البعض

27 - لقد سبق الحكم فيما إذا كان العيب في جميع العوض، فليس له إلاّ الإمساك أو الرّدّ‏.‏ وكذلك الحكم في أخذ الأرش، سواء كان في متّحدي الجنس أو مختلفيه‏.‏

وأيضاً إذا كان العيب في بعض العوض فله إمّا ردّ الكلّ أو إمساك الكلّ‏.‏

وهنا نتناول الحكم في إمساك الجيّد وردّ المعيب‏.‏

فإذا وجد البعض معيباً، فهل له إمساك الجيّد وردّ المعيب وحده ‏؟‏ أو يردّ الجميع ‏؟‏ أو يمسك الجميع وليس له شيء غير ذلك ‏؟‏ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب‏:‏

الأوّل‏:‏ ذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا وجد بالمبيع عيباً فله أن يردّه كلّه أو يأخذه كلّه، وذلك فيما لو كان حليّ ذهب فيه جوهر مفضّض، فوجد بالجوهر عيباً، فإن أراد أن يردّه دون الحليّ لم يكن له ذلك، لأنّ الكلّ كشيء واحد، لما في تمييز البعض من البعض من الضّرر‏.‏ ومنع الحنفيّة ردّ البعض هنا، ليس على أساس تفريق الصّفقة وإنّما على أصل آخر عندهم، وهو أنّ الّذي يتعيّن بالتّعيين غير الدّراهم والدّنانير كالحليّ والتّبر وغير ذلك فهو بمنزلة الشّيء الواحد لا يمكن فصله‏.‏

وقد وافقهم المالكيّة فيما لو كانت الدّنانير مختلفة الأجناس والقيم، ففي المنتقى‏:‏ وإن كانت الدّنانير مختلفة الأجناس والقيم ففي العتبيّة من رواية أبي زيد عن ابن القاسم فيمن اشترى حليّاً مصوغاً‏:‏ أسورةً وخلاخل وغير ذلك بدراهم فوجد بها درهماً زائفاً، أنّه ينتقض الصّرف كلّه‏.‏

ثمّ قال‏:‏ ولو وجد في جميع الحليّ مسمار نحاس فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم أنّ ذلك إن كان في سوارين من الحليّ انتقض الصّرف في السّوارين جميعاً ؛ لأنّ السّوارين جميعاً بمنزلة الشّيء الواحد‏.‏ فإذا انتقض الصّرف في أحدهما انتقض فيهما، لأنّه لا يجوز أن يفترقا في الرّدّ على من باعهما مجتمعين، لما في ذلك من الفساد، ولأنّ النّقض لمّا طرأ من جهتهما والعوض الّذي يقارب مساو لم يدخله التّقسيط‏.‏

المذهب الثّاني، وهو قول عند الشّافعيّة والحنابلة‏:‏ أنّه إذا وجد بعض العوض معيباً فله إمّا إمساك الكلّ أو ردّ الكلّ، وليس له ردّ المعيب وحده، فإذا صرف الرّجل من الرّجل ديناراً بعشرة دراهم، أو دنانير بدراهم، فوجد فيها درهماً زائفاً، فإن كان زاف من قبل السّكّة أو قبح الفضّة فلا بأس على المشتري أن يقبله، وله ردّه، فإن ردّه ردّ البيع كلّه ؛ لأنّها بيعة واحدة، وإن شرط عليه أنّ له ردّه فالبيع جائز، وذلك له شرطه أو لم يشرطه‏.‏

وإن شرط أنّه لا يردّ الصّرف، فالبيع باطل إذا عقد على هذا عقدة البيع‏.‏

واستدلّوا أيضاً بالقياس على عدم تفريق الصّفقة ؛ لأنّ الصّفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت في الكلّ، كالجمع بين الأختين وبيع درهم بدرهمين، وعليه فليس له إلاّ إمساك الكلّ أو فسخ الكلّ‏.‏

ويقول السّبكيّ‏:‏ وهذا الكلام قد يوهم أنّه ليس له التّفريق، وهو الّذي جزم به أبو حامد في مسألة العبدين، وأكثر الأصحاب أطبقوا على تخريجه على قولي تفريق الصّفقة في الدّراهم‏.‏ وفي المغني‏:‏ وهل له ردّ المعيب وإمساك الصّحيح ‏؟‏ على وجهين، بناءً على تفريق الصّفقة‏.‏ المذهب الثّالث‏:‏ للمالكيّة في المشهور - وهو قول عند الشّافعيّة والحنابلة - أنّ الصّرف ينقض في المعيب بقدره من الثّمن ويمسك الجيّد، وقيل بالنّقض بعد الطّول، فإذا كان الصّرف دنانير بدراهم، فوجد بالدّراهم زيفاً فأصغر دينار، ما لم يكن الزّيف يزيد عن أصغر دينار فأكبر دينار، وهكذا كلّما زاد الزّيف ينقص من الصّرف ما يقابله على التّرتيب السّابق‏.‏ لأنّ كلّ دينار كأنّه مفرد بنفسه، إذ لا تختلف قيمته عن قيمة مصاحبه‏.‏

ومقابل المشهور عند المالكيّة ما روي عن ابن القاسم أنّه ينتقض الجميع بناءً على أنّ المجموع مقابل المجموع، ولكن يستوي في المشهور عند المالكيّة أن يسمّوا عند العقد لكلّ دينار عدداً من الدّراهم أو لم يسمّوا لكلّ دينار عدداً، بل جعلوا كلّ الدّراهم في مقابلة كلّ الدّنانير‏.‏

وإن تساوت الدّنانير في الصّغر والكبر والجودة والرّداءة فواحد منها ينتقض، ما لم يزد موجب النّقض فآخر وهكذا‏.‏

والقول بجواز ردّ المعيب وحده بناءً على القول بجواز تفريق الصّفقة، وذلك لأنّ لكلّ واحد منهما له حكم لو كان مفرداً، فإذا جمع بينهما ثبت لكلّ واحد حكمه، كما لو باع شقصاً وسيفاً ؛ ولأنّ البيع سبب اقتضى الحكم في محلّين فامتنع حكمه في أحد المحلّين فيصحّ في الآخر، كما لو وصّى بشيء لآدميّ وبهيمة‏.‏